المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٦

الجزء السابع والثلاثون

المصنف

245

انتهى ما وجدته والى

باب [47]

کتاب المصنف تيلوه ان شا اسالح شااسود الحروا سابع وكتاب المصنف وكان الغنى الطيرا صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس است

الطلاق بالتزويج

التي

ومن حلف بطلاق زوجته ليتزوجنّ عليها فتزوّج امرأة، ثم وطئ زوجته حلف عليها. ثم علم أنّ التي تزوّج أختُه مِن الرّضاعة؟

قال: فأخاف أن تفسد عليه.

وإن تزوّج

أمة؛ فلا

عنه. تجزي

وقول قد برّ.

فإن كان حين حلف؛ نوى أن يتزوج عليها أمة.

فتزوّج أمة؛ أجزئ عنه.

وقول: تزويج الأمة ليس بشيء؛ لأنّ الأمة لا تُتَزوّج (1) على الحرّة، ولا تجزئ

عنه إلّا أن يتزوج عليها حرّة.

مسألة:

حي.

قال أبو محمد: من حلف ليتزوّجن صبية. فتزوّج صبية يتيمة أو أبوها فحكمها في الحنث سواء؛ على قول جابر بن زيد أنّه لم ير تزويج اليتيمة؛ لأنه

لا يرى تزويج الصبيان.

وقول: إنّه تزويج، ويثبت التزويج عليه.

(1) في ب وج تزوج».

١٢٬٦٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.