المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٧

246

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فإن حلف لا يحضر ملك أخيه (1) بامرأة. فملك أخوه (2) بامرأة، ولم يحضر،

ثم جددوا الشهادة بمحضره؟

فلا تطلق امرأته؛ لأنّ هذا التجديد لا يضره، والملك هو الأول.

مسألة:

فإن حلف بطلاق امرأته لامرأة أخرى ليتزوّجن بها. فتزوّج بها بولي وشاهدين وصداق (3)؟ فقد برّت يمينه ووقعت التسمية على التزويج؛ ولو كان فاسدًا، ولا يسعه أن يفعل ذلك. فإن فعل؛ فقد برّت يمينه، وطئ أو لم يطأ.

(1) أي: تزويج أخيه.

(2) في ب «أخيه». (3) أي: ودون رضاها.

١٢٬٦٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.