المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٩

248

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

أولج حتى فعل مائة مرّة ولم تكن له نية في يمينه فعن أبي الحواري أرجو أنه قد برّ. والله أعلم.

مسألة:

قال: أبو المؤثر من قال لزوجته والله الذي لا إله إلا هو الطالب للغالب لا أجامعك أبدًا وإلّا فأنتِ طالق ثلاثًا.

فقد نظرنا فيها فلم نجد إلا وقوع ثلاث تطليقات عند عزيمة الحنث؛ إنّما كان القسم بهنّ. فإن طعن طعنة وقع الثلاث، ووجب عليه كفارة اليمين، وبائنا، ولا تحلّ حتّى تنكح زوجا غيره

وإن زاد على الطعنة فوق التقاء الختانين ووجوب الغسل؛ حرمت عليه.

وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء.

فإن خطبها في الخطاب؛ ثم وطئها حرمت عليه أبدًا.

وإن طعن بقدر التقاء الختانين ووجوب الغسل بانت بثلاث تطليقات، ولم تحل حتى تنكح زوجا غيره.

وإن تركها فلم يخطبها في الخطاب فتزوّجت سواه، ثم طلقها الزوج أو مات عنها، ثم خطبها في الخطّاب، فإن وطئها فوق التقاء الختانين ووجوب الغسل؛ حرمت عليه.

وإن طعن طعنة بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل؛ بانت بثلاث تطليقات؛ وإن لم تكن له إليها رجعة حتى تنكح زوجا غيره.

فإن طلقها الزوج أو مات عنها، فإذا انقضت عدتها حل له أن يخطبها في الخطاب؛ بنكاح جديد ومهر جديد وحلّ له المقام معها ووطئها أوّل ما يطعن الطعنة؛ إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

١٢٬٦٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.