المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٠

الجزء السابع والثلاثون - باب [48]: الطلاق بالجماع

المصنف

249

مسألة:

ومن غارب عليه امرأته فقال: هي طالق إن مش فرجا سوى فرجها فمش فرج زنجيّة أو دابّة أو ذمّيّة فإن كان مرسلًا ليمينه طلقت.

وإن كان له نيّة، وصدقته على نيّته، وكان ثقة في دينه فله نيته.

الطلاق.

وإن لم يكن ثقة في دينه ولم تصدقه على نيته؛ وقع قال الله تعالى: مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237]، وهو أن يمس فرجها بيده أو بفرجه من تحت الثّوب، أو يطأها أو ينظر فرجها بعينه، فهذا يوجب لها الصداق كلّه.

مسألة:

فإن قال: لزوجته إن وطئتك أو باضعتك يعني الجماع؛ فوطئ دون الفرج حتى أنزل الماء؛ لم يحنث لأنّ ذلك كله يعرف للفرج بعينه. ولو قال: أردت بقولي وطئتك برجلي؛ لم يقبل منه في الحكم. فإن صدقته زوجته رجوت أن يسعها المقام معه.

مسألة:

ولو قال لجارية له بكر: إن افتضضتك فأنت حرّة، فافتضها بأصبعه؛ لم تعتق. لأنّ ذلك عقر وليس بافتضاض؛ على ما يعرفه الناس.

١٢٬٦٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.