الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٧256
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وقال أبو حنيفة: يصح القبول ما داما في المجلس. قال: لأنه تمليك يقتضي جوابًا في الحال. فإن تأخّر (1) جوابه مع القدرة؛ بطل.
مسألة:
فإن قال قبل أن تختار نفسها: إنّي قد جعلت أمرك بيدك، وإنّي رجعت فيه، فليس بيدك من الأمر شيء، والأمر إلي؟
فلا خيار لها في قول أصحابنا. وقد رجع الأمر إليه ـ وهو قول الشافعي ـ؛
لأنه تمليك يفتقر (2) إلى القبول فصح الرّجوع فيه قبل القبول)، كالبيع. وقال أبو حنيفة: لا يصح. وإن ردّت الخيار إليه؛ رجع الأمر (4) إليه. وإن تفرّقا من ذلك المجلس قبل أن تختار فقد رجع الأمر إليه.
مسألة:
وإن خيرها؛ فقالت: متى آتي أهلي (5)؟
فليس لها ذلك. وإن رجع قبل أن تختار؛ بطل الخيار.
مسألة:
أبو الحواري: إن قال لها (6): اختاريني () أو اختاري نفسك. فقالت: قد (8)
اخترت نفسي؟
(1) في أ «فإذا أخر».
(2) في ج «يقتضي». (3) «قبل القبول» ناقصة من ج.
(4) ناقصة من ج.
(5) في ج «حتى آتي» أو نحوه.
(6) ناقصة من ج.
(7) في أ «اختاري شيء». (8) ناقصة من أ.