المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٧

256

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وقال أبو حنيفة: يصح القبول ما داما في المجلس. قال: لأنه تمليك يقتضي جوابًا في الحال. فإن تأخّر (1) جوابه مع القدرة؛ بطل.

مسألة:

فإن قال قبل أن تختار نفسها: إنّي قد جعلت أمرك بيدك، وإنّي رجعت فيه، فليس بيدك من الأمر شيء، والأمر إلي؟

فلا خيار لها في قول أصحابنا. وقد رجع الأمر إليه ـ وهو قول الشافعي ـ؛

لأنه تمليك يفتقر (2) إلى القبول فصح الرّجوع فيه قبل القبول)، كالبيع. وقال أبو حنيفة: لا يصح. وإن ردّت الخيار إليه؛ رجع الأمر (4) إليه. وإن تفرّقا من ذلك المجلس قبل أن تختار فقد رجع الأمر إليه.

مسألة:

وإن خيرها؛ فقالت: متى آتي أهلي (5)؟

فليس لها ذلك. وإن رجع قبل أن تختار؛ بطل الخيار.

مسألة:

أبو الحواري: إن قال لها (6): اختاريني () أو اختاري نفسك. فقالت: قد (8)

اخترت نفسي؟

(1) في أ «فإذا أخر».

(2) في ج «يقتضي». (3) «قبل القبول» ناقصة من ج.

(4) ناقصة من ج.

(5) في ج «حتى آتي» أو نحوه.

(6) ناقصة من ج.

(7) في أ «اختاري شيء». (8) ناقصة من أ.

١٢٬٦٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.