الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٨الجزء الثامن والثلاثون - باب [1]: في الخيار في الطلاق ولفظه
المصنف
257
فقول (1) عمر بن الخطاب: إنها تطليقة رجعية.
وهو المجمع عليه (2).
وقول عليّ: إن اختارت زوجها؛ فواحدة رجعيّة. وإن اختارت نفسها؛
فواحدة بائنة».
وقول زيد بن ثابت إن اختارته فواحدة بائنة. وإن اختارت نفسها؛ بانت
بثلاث».
مسألة:
ومن قال لزوجته، اختاري مرارًا (3). قالت اخترتك، ولست بخيار (4)؟
فليس بشيء، وهي امرأته.
فإن قالت: قد قبلتُ؟
فليس بطلاق ذلك، إلّا أن تكون قد سمت واحدة أو أكثر.
مسألة:
وإن قال: اختاري. فقالت: أنا عليك مثل أمّك أو عمتك أو خالتك؟
فقد حرمت عليه.
مسألة:
وإذا جعلت امرأة لزوجها مائة درهم؛ على أن يُخيّرها. ففعل. واختارت
نفسها؟
(1) في ج «ففي قول».
(2) في م «رجعية، وهو أملك برجعتها».
(3) أي: كرّر لها مرارا قوله: اختاري. (4) في أ «فقالت: اخترتك، وليست تختار».
١٢٬٦٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.