المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٨

الجزء الثامن والثلاثون - باب [1]: في الخيار في الطلاق ولفظه

المصنف

257

فقول (1) عمر بن الخطاب: إنها تطليقة رجعية.

وهو المجمع عليه (2).

وقول عليّ: إن اختارت زوجها؛ فواحدة رجعيّة. وإن اختارت نفسها؛

فواحدة بائنة».

وقول زيد بن ثابت إن اختارته فواحدة بائنة. وإن اختارت نفسها؛ بانت

بثلاث».

مسألة:

ومن قال لزوجته، اختاري مرارًا (3). قالت اخترتك، ولست بخيار (4)؟

فليس بشيء، وهي امرأته.

فإن قالت: قد قبلتُ؟

فليس بطلاق ذلك، إلّا أن تكون قد سمت واحدة أو أكثر.

مسألة:

وإن قال: اختاري. فقالت: أنا عليك مثل أمّك أو عمتك أو خالتك؟

فقد حرمت عليه.

مسألة:

وإذا جعلت امرأة لزوجها مائة درهم؛ على أن يُخيّرها. ففعل. واختارت

نفسها؟

(1) في ج «ففي قول».

(2) في م «رجعية، وهو أملك برجعتها».

(3) أي: كرّر لها مرارا قوله: اختاري. (4) في أ «فقالت: اخترتك، وليست تختار».

١٢٬٦٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.