المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٩

258

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فهو خلع، ويأخذ المائة، إلا أن يكون الرّجل باشر ولم تختر؛ فليس عليه لها (1) ردّ؛ لأنه قد فعل لها ما جعلت له على الجعلة (3).

مسألة:

ومن قال: اختاريني أو اختاري أخاك. فقالت: قد اخترت أخي؟

فإن كان نوى طلاقًا؛ فهو طلاق.

مسألة:

قال أبو مالك رحمه الله: لفظ الخيار أن تقول: قد اخترتُ نفسي، لا حاجة

لي

فيه.

مسألة:

وإن خيرها، فاختارت الطلاق (3). فقال: لا كرامة، لا أطلقك؟

فقد وقع الطلاق.

وإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاث تطليقات؛ فذلك إلى الزوج.

فإن كان إنّما جعل لها الخيار في واحدة؛ فليس لها إلا واحدة. وإن لم يرد

واحدة؛ جائز ما قالت (4).

(1) ناقصة من ج.

(2) في أ «الجلعة». وفي ج «الخلعة».

(3) ناقصة من ج.

(4) في أزيادة «خ:

فعلت».

١٢٬٦٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.