الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٠المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [1]: في الخيار في الطلاق ولفظه
259
مسألة:
وإن قالت المرأة لزوجها: اخترني أو غلامك أو ابنك أو من كان. فاختار ابنه
أو غلامه. هل يدخل عليه في ذلك شيء؟
قال: لا يضر ذلك؛ إذ ليس في يدها شيء.
مسألة:
والحرّة إذا تزوج عليها أمة. فاختارت نفسها، والتي يكون لها زوج منه طائفة، والأمة التي تحت (1) الحر فتعتق، فتختار نفسها؟
فبعض المسلمين قال: إنّ خُروجهن تطليقة.
فتملك
وقال بعض (2): لا يكون طلاقًا، إلّا خروجًا. وهكذا. وإن تراجعوا؛ فعلى
الطلاق كلّه.
مسألة:
وقيل: من خير امرأته، فاختارت نفسها؟
فهي ثلاث.
مسألة:
والخيار أن يخيّر الرّجل زوجته بينه وبينها أو بينه وبين الطلاق. فإن اختارته فلا طلاق. وإن اختارت نفسها أو الطلاق؛ فهو طلاق.
وإن لم تُرِدْه؛ فهي أملك بنفسها، ولا صداق لها، إنّما هو خلع. وقيل: حتّى
تريد به الطلاق.
أ «تجب».
أ «بعضهم».
١٢٬٦٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.