الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦١260
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن خيرها بين نفسه وبين أبيها) أو أمها أو سائر قرابتها أو رجل أجنبي أو (2) امرأة، وأراد بذلك الزوج طلاقًا. فاختارت غيره؟
فهو طلاق. وفيه اختلاف.
وإن اختارت الزوج؛ لم يكن طلاقًا.
وإن لم يرد الزوج بذلك طلاقًا؟
فلا شيء عليه فيه.
مسألة:
ومن خير امرأته، فاختارت نفسها؟
فهي تطليقة.
قال قوم: رجعيّةٌ. وقال آخرون (3): بائنة. وقيل غير ذلك.
وإن اختارت زوجها؛ فلا شيء. كما روي عن عائشة.
وقيل: إن حيان احتجّج في الخيار؛ فقال: أليس بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن الطلاق ثلاثا؟
قالوا: بلى.
قال: أليس بلغكم أنه خير نساءه؟
قالوا: بلى.
قال: فهي واحدة؛ لأنّه لا ينهى عن الطلاق ثلاثا ويفعله.
(1) في أ «ابنها».
(2) في أ «و».
(3) في أ «قوم».
١٢٬٦٧٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.