المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٢

الجزء الثامن والثلاثون - باب [1]:

في

الخيار في الطلاق ولفظه

المصنف

261

مسألة (1).

قال سليمان بن عثمان فيمن قال لامرأته (2): اختاريني أو نفسك؟

إنه لو نوى

الطلاق؛ فهي تطليقة.

وقال موسى حتى يقول: اختاريني أو الطلاق أو نفسك.

اختلف

في

مسألة:

تخيير الرّجل زوجته بينه وبين نفسها فقالت: قد اخترت نفسي:

قيل: يقع بها تطليقة واحدة.

وقيل: حتى يريد بتخييره إياها طلاقها.

وقيل: ولو لم يرد به طلاقًا؛ فالطلاق واقع.

مسألة (3):

وأمّا إن خيرها بين نفسه وبين أبيها (4) أو أمها، فاختارت أباها أو أمها؟ فحتى يريد بهذا الطلاق، ثم يكون طلاقًا.

الأوّل على قولين. وهذا على قول واحد (ه).

وفي التطليقة اختلاف قول: بائنة. وقول: رجعيّة.

(1) أضفنا عنوان المسألة اجتهادًا.

(2) في أ «لزوجته».

(3) الأحسن حذف «مسألة» هنا؛ لأن الكلام متتابع.

(4) في

أ «نفسه أو ابنها».

(5) في أ «فواحد».

١٢٬٦٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.