الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٣262
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ومن خير زوجته، فقالت: اخترتُ نفسي، لا بل زوجي؟
طلقت واحدة. وقولها: «لا بل زوجي»؛ لا يُرجع ما وقع من الطلاق بقولها:
اخترتُ نفسي.
مسألة:
قيل: فإذا خيرها (1)، فاختارت نفسها. هل تعلم أنه يكون بينونة بغير
طلاق؟
قال: لا أعلم أن أحدًا قال ذلك.
قلت له: وهل عندك (2) من الإجماع أنّه يقع به الطلاق لا محال، وإنّما اختلفوا
في كم يقع؟
قال: هكذا عندي. فقد قيل عن زيد بن ثابت: إنّه إذا خيرها، فاختارت أو لم
تختر؛ إنّه تطليقة.
قيل: فعلى هذا؛ يملك رجعتها؟
قال: لا أعلم أن أحدًا قال ذلك.
:
وفي موضع إن خيرها بينه وبين نفسها فقال (3): لم أرد بهذا طلاقًا؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك فقيل: طلاق. وقيل: حتى يريد به الطلاق.
(1) في ج «خايرها». كذا في ب، ثم عدلها.
(2) ناقصة من أ.
(3) في ج زيادة «لها».
١٢٬٦٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.