المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٣

262

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

ومن خير زوجته، فقالت: اخترتُ نفسي، لا بل زوجي؟

طلقت واحدة. وقولها: «لا بل زوجي»؛ لا يُرجع ما وقع من الطلاق بقولها:

اخترتُ نفسي.

مسألة:

قيل: فإذا خيرها (1)، فاختارت نفسها. هل تعلم أنه يكون بينونة بغير

طلاق؟

قال: لا أعلم أن أحدًا قال ذلك.

قلت له: وهل عندك (2) من الإجماع أنّه يقع به الطلاق لا محال، وإنّما اختلفوا

في كم يقع؟

قال: هكذا عندي. فقد قيل عن زيد بن ثابت: إنّه إذا خيرها، فاختارت أو لم

تختر؛ إنّه تطليقة.

قيل: فعلى هذا؛ يملك رجعتها؟

قال: لا أعلم أن أحدًا قال ذلك.

:

وفي موضع إن خيرها بينه وبين نفسها فقال (3): لم أرد بهذا طلاقًا؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك فقيل: طلاق. وقيل: حتى يريد به الطلاق.

(1) في ج «خايرها». كذا في ب، ثم عدلها.

(2) ناقصة من أ.

(3) في ج زيادة «لها».

١٢٬٦٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.