المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٤

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [1]: في

الخيار في

الطلاق ولفظه

263

مسألة:

ومن قال لامرأته ثلاثا يريد به الطلاق اختاري اختاري اختاري. وقال في الثالثة: بألف؟ (1) فهي تطليقة، يملك الرّجعة، وليس عليها الألف.

فإن قالت: قد اخترت المؤخّرة؛ فهي تطليقة، وعليها الألف.

مسألة:

وإن قال: اختاري منّي الطلاق أو الإمساك، أو اختاري مني أن أُطلق أو

أمسك. فتختار على هذا الطلاق؟

إنّه لا طلاق؛ حتى يطلقها.

فإن قال لها: اختاري منّي إن شئتِ طلّقي نفسك، وإن شئت أمسكتك؟ فهذه إن طلّقت نفسها في المجلس؛ فهو طلاق.

مسألة:

قال الربيع: إذا قالت المرأة لزوجها: خيّرني في الطلاق، أو تذاكره. فقال لها: اختاري فاختارت نفسها فقال الزوج: لم أنو طلاقًا؟

فإنّه لا يُصدّق في القضاء، وليس لها أن تدعه يجامعها؛ حتى يراجعها، ويشهد على مراجعتها إن كان له عليها رجعة.

قال غيره: أرجو (2) أنه قد (3) قيل: إذا لم يُرد الطلاق بذلك على حال (4)؛

فله نيته.

(1) أي تقول: اخترت نفسي بألف. (2) في أ «رجعة. مسألة: وأرجو».

(3) ناقصة من ج.

(4) في ج «مال».

١٢٬٦٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.