الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٤المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [1]: في
الخيار في
الطلاق ولفظه
263
مسألة:
ومن قال لامرأته ثلاثا يريد به الطلاق اختاري اختاري اختاري. وقال في الثالثة: بألف؟ (1) فهي تطليقة، يملك الرّجعة، وليس عليها الألف.
فإن قالت: قد اخترت المؤخّرة؛ فهي تطليقة، وعليها الألف.
مسألة:
وإن قال: اختاري منّي الطلاق أو الإمساك، أو اختاري مني أن أُطلق أو
أمسك. فتختار على هذا الطلاق؟
إنّه لا طلاق؛ حتى يطلقها.
فإن قال لها: اختاري منّي إن شئتِ طلّقي نفسك، وإن شئت أمسكتك؟ فهذه إن طلّقت نفسها في المجلس؛ فهو طلاق.
مسألة:
قال الربيع: إذا قالت المرأة لزوجها: خيّرني في الطلاق، أو تذاكره. فقال لها: اختاري فاختارت نفسها فقال الزوج: لم أنو طلاقًا؟
فإنّه لا يُصدّق في القضاء، وليس لها أن تدعه يجامعها؛ حتى يراجعها، ويشهد على مراجعتها إن كان له عليها رجعة.
قال غيره: أرجو (2) أنه قد (3) قيل: إذا لم يُرد الطلاق بذلك على حال (4)؛
فله نيته.
(1) أي تقول: اخترت نفسي بألف. (2) في أ «رجعة. مسألة: وأرجو».
(3) ناقصة من ج.
(4) في ج «مال».