الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٥264
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
قال غيره: قيل: إنّه (2) إذا قال لها (3): اختاري أو اختاريني أو أهلك أو أحدًا من الناس. فاختارت. ثم قال: إنّه لم يرد الطلاق؟
كان له ذلك.
وإن قال: اختاريني أو الطلاق أو اختاريني أو نفسك. فاختارت؟
لم تكن له نيّة في ذلك، ويقع
الطلاق.
مسألة:
وقال الربيع: إنّ الخيار تطليقةٌ، ويملك الرّجل الرّجعة. وهو قول عمر بن
الخطاب رحم الله (4) وابن عبّاس.
مسألة:
وقال الربيع: إذا قال لامرأته اختاري من (0) ثلاث تطليقات ما شئت. فقالت:
قد طلقت نفسي؟ كان ذلك جائزًا، ووقع الطلاق، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.
قال غيره: فإن خيرها، فطلقت نفسها ثلاثاً؟
قال: بانت منه.
«مسألة:
(1) في ب خ: قال غيره». وفي ج زيادة «أرجو أنه».
(2) زيادة من ب.
(3) ناقصة من ج.
(4) ناقصة من
أ.
(5) ناقصة
? من
(6) في ب وج
«مسألة».
١٢٬٦٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.