المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٥

264

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

قال غيره: قيل: إنّه (2) إذا قال لها (3): اختاري أو اختاريني أو أهلك أو أحدًا من الناس. فاختارت. ثم قال: إنّه لم يرد الطلاق؟

كان له ذلك.

وإن قال: اختاريني أو الطلاق أو اختاريني أو نفسك. فاختارت؟

لم تكن له نيّة في ذلك، ويقع

الطلاق.

مسألة:

وقال الربيع: إنّ الخيار تطليقةٌ، ويملك الرّجل الرّجعة. وهو قول عمر بن

الخطاب رحم الله (4) وابن عبّاس.

مسألة:

وقال الربيع: إذا قال لامرأته اختاري من (0) ثلاث تطليقات ما شئت. فقالت:

قد طلقت نفسي؟ كان ذلك جائزًا، ووقع الطلاق، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.

قال غيره: فإن خيرها، فطلقت نفسها ثلاثاً؟

قال: بانت منه.

«مسألة:

(1) في ب خ: قال غيره». وفي ج زيادة «أرجو أنه».

(2) زيادة من ب.

(3) ناقصة من ج.

(4) ناقصة من

أ.

(5) ناقصة

? من

(6) في ب وج

«مسألة».

١٢٬٦٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.