المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٦

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [1]: في الخيار في الطلاق ولفظه

265

مسألة:

وإذا (1) قال لها: اختاريني أو الطلاق أو اختاريني أو نفسك. فطلّقت نفسها؟ لم يكن ذلك طلاقًا ولا خيارًا.

وإن اختارت نفسها أو الطلاق على ما خيّرها من (2) قبول لفظه لها؟ فقيل: تطليقة بائنة. وقيل: رجعيّة. وقيل: ثلاث. والله أعلم.

(1) في ب وج «قال غيره: إذا». (2) ناقصة من ج.

١٢٬٦٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.