الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٦المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [1]: في الخيار في الطلاق ولفظه
265
مسألة:
وإذا (1) قال لها: اختاريني أو الطلاق أو اختاريني أو نفسك. فطلّقت نفسها؟ لم يكن ذلك طلاقًا ولا خيارًا.
وإن اختارت نفسها أو الطلاق على ما خيّرها من (2) قبول لفظه لها؟ فقيل: تطليقة بائنة. وقيل: رجعيّة. وقيل: ثلاث. والله أعلم.
(1) في ب وج «قال غيره: إذا». (2) ناقصة من ج.
١٢٬٦٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.