المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٧

266

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

باب [2]

انتي ما وجدته والمد الاول راضي کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى في المختارة إذا تزوّج عليها أو تُعْتق

سابع وكتاب

پہلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارت ارے

وإذا كانت الحرّة تحت حرّ أو عبد، وتزوّج عليها أمة؛ فإنّ لها الخيار. ولا خيار للأمة إذا تزوّج عليها حرّة أو أمة، كانت تحت حرّ أو عبد.

مسألة:

وإذا عَتَقَت (2) الأمة؛ كان لها الخيار، كانت تحت عبد أو حرّ. ولا خيار للأمة

إذا عَتَق (3) زوجها.

واختلف فى الحرّة؛ إذا عَتَق (4) زوجها:

فقيل لها الخيار. وقيل: لا خيار لها.

مسألة:

فإن تزوج على زوجته أمة، فعُتقَت الأمة قبل خيار الحرّة، ثم اختارت

بعد ذلك؟

(1) في ج «أو انعتق». وتحتمل: أو تعتق. في ج «أعتقت» وفي ج فيه عدة أخطاء.

(3) في ج «أعتق».

(4) في ج «أعتق».

١٢٬٦٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.