المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٨

الجزء الثامن والثلاثون - باب [2]: في المختارة إذا تزوّج عليها أو تعتق

267

قال: لا يحضرني فيها معنى أعتمده، إلّا أنّي يشبه (1) عندي عندي الاختلاف. فيعجبني إذا صارت حرّة أنّه يزول خيارها بمعنى ثبوت الحرية، على شبه ما قيل في المتزوّج على زوجته إذا طلّقها، هل للأولى صداقها؟

إنّه ليس لها ذلك؛ لأنه راجعها.

وقول لها ذلك؛ لأنّه قد ثبت في الحكم.

قال: وأكثر القول: إنّه ليس لها ذلك.

ما (2)

بيني

مسألة:

قال محمد بن محبوب فيمن وقع بينه وبين امرأته كلام، فقال لها: فراقُ وبينك هذه الجارية أن تختاريها أو تختاريني، يعني: ربيبته، يريد الطلاق، ونوى الطلاق (3) في نفسه أنّه نوى إلى ربيبته، وكان ذلك وخرج (4) من عندها ولم يقل شيئا، ولم يوقت لها وقتا؟

(4)

في

الليل،

فإذا لم تُخبر (5) ابنتها حتى افترقت هي وزوجها من ذلك الموضع؛ فلا خيار لها بعد ذلك.

فإن قالت بعد ذلك المجلس: إنّي كنت اخترت ابنتي في نفسي؟

فإن لم يقبل قولها؛ فذلك له عليها؛ حتى تظهر الاختيار بلسانها. قيل: فإن قالت لابنتها: اسكني معي وعيشي من مالي كما عودت. أيكون

هذا اختيارًا منها لها؟

(1) في أ «أشبه».

(2) ناقصة من

?

(3) ناقصة من ج.

(4) في أ «فخرج». وفي ب زيادة «خ: فخرج».

(5) في م «يخبر».

١٢٬٦٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.