المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٩

268

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فليس هذا اختيار؛ حتى تقول قد اخترتُ ابنتي، قبل أن يفترقا.

ولو قال هو لها: اسكني في منزلي وعيشي من مالي كما عودت (1)؟

فلا أرى عليه بأسًا؛ ولو أكلت من ماله وساكنته؛ لأنّك إنما ذكرتَ أنّه (2) نوى أن لا يساكنها عند قوله لزوجته اختاريني أو ابنتك فلا أرى عليه في النية في

ذلك بأسا.

ي مسالة.

وإذا قال لها (3): اختاري منّي الطلاق أو الإمساك. فاختارت الطلاق؟

إنه طلاق، ولا نية له في ذلك.

وإن قال لها: اختاري منّي بين أن أُطلقكِ أو أُمسك؟

فلا يكون طلاقًا؛ إذا لم يرد به.

مسألة:

فإن قال: اختاري فقالت قد اخترتُ أو قد قبلتُ؟

قال (4): الخيار أن تقول: قد اخترتُكَ أو اخترتُ نفسي. وأما هذا ليس بشيء،

وهم أولى بأنفسهم.

(1) في أزيادة «لي». في أ زيادة «لا».

«أما». (3) في ج

(4) في أ «فإن».

١٢٬٦٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.