المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧١

270

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

ذو الا والعراني

باب [4]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع وكا المصنف وكان في الخيار وما يبطل به

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

ومن خير (1) زوجته، فاختارت نفسها في المجلس، ولم تشتغل بغير الجواب

مع القدرة؟

طلقت واحدة باتفاق الأمة.

(2)

ولولا الاتفاق ما أوجب ذلك طلاقاً؛ إذ ليس هو (2) من صريح الطلاق، ولا (3)

من كنايته، غير أن لا حظ للنظر فيه (4) مع

الاتفاق.

مسألة:

عليها؟

وقيل: إن لم تختر في مجلسهما حتى يفترقا أو يجامعها أو يرجع خرج الخيار من يدها؛ لأنّ الخيار تمليك، والتمليك (5) يقتضي جواب المجلس. وقول أصحابنا: إن لم تختر نفسها ما كانا في مجلسهما؛ حتى يفترقا؛ خرج

من يدها.

(1) في أ «خيرت». (2) في أ «إذ هو ليس».

(3) في ج «إلا».

(4) ناقصة من ج.

(5) ناقصة من ج.

١٢٬٦٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.