المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٢

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب: [4] في الخيار وما يبطل به

271

مسألة:

وإن خيرها وهي قائمةً، فقعدت أو متكئةً أو مستلقية، فقعدت (1)؟ فذلك لا يُبطل خيارها؛ لأنّ ذلك من عمل الخيار.

وقال (2) بعض مخالفينا لو أكلت، أو (3) كانت قاعدة فقامت؛ إنه يبطل خيارها. وإن كانت قائمة فقعدت؛ فلها الخيار.

قال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار؛ فليس لها الخيار.

وهذا عند أصحابنا لا يُبطل خيارها؛ حتى يفترقا من المجلس، أو يجامعها، أو يرتجعه.

قالت طائفة، أظنّ من أهل الخلاف إنّ أمرها بيدها في ذلك المجلس وغيره؛ حتى يقضى فيه. واحتج بعضهم بقوله - صلى الله عليه (4) ـ لعائشة: «ولا عليك ألا تعجلي حتّى تستأمري أباك» (5).

مسألة:

وإن خيرها وهي تصلّي العتمة. فلما فرغت من الفريضة؛ صلّت ركعتين

تطوعًا. ثم اختارت نفسها؟

فذلك لها؛ إن لم يكن خرج (6) من عندها، أو رجع فيه.

(1) ناقصة من ج. (2) في ج «قال». (3) في أ «أو».

(4) في ج زيادة «وسلم».

(5) سبق تخريجه.

(6) أي: زوجها.

١٢٬٦٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.