المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٣

272

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

ومن خير امرأته وهما في سفينة. فنزلا منها؟

خرج الخيار من يدها.

وكذلك إذا نزلا من على الدّابّة، أو نامت أو صلت، أو انتقلت من موضع إلى موضع آخر، أو اشتغلت بعمل ليس من أجناس الخيار، أو افترقا من المجلس، أو جامعها، أو ارتجعه، فقد خرج الخيار من يدها.

وأما الأكل؛ فلا يُخرجه من يدها؛ ما كانا في مجلسهما.

وقال أبو الحسن: إذا خيرها وهما في سفينة، أو على دابة، فنزلا من عليها؟ فهو في يدها؛ ما لم يفترقا، أو يَطَأْهَا، أو يرجع عليها.

وقال بعض أصحابنا: هو في يدها ما كانا في مجلسهما؛ ولو صلّت أو أكلت، فهو في يدها، وليس هذا مما يُخرجه (1).

وقول الشيخ أبي محمد: إنّه يخرج من يدها بنزولهما عن السفينة أو الدابة).

مسألة:

واختلف في الحرّة إذا تزوج عليها الأمة:

فقول لها الخيار؛ ما لم يَطَأْهَا هي ـ يعني: الحرة ـ بعد علمها. وقول: ما لم يَطَأْهَا، عَلِمت أو لم تعلم. وقول لها الخيار؛ ما لم يطأ (3) التي تزوّج - يعني: الأمة .. فإذا وَطِئَ الْأَمَة

بعد علم الحرّة؛ فلا خيار

(1) أي: مما يخرج الطلاق - الذي جعله له زوجها ـ من يدها.

(2) في أ «الدابة والسفينة».

(3) في أ «يطأها».

١٢٬٦٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.