الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٤المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب: [4] في الخيار وما يبطل به
273
مسألة:
قال عزان بن الصقر: إذا عَتَقَت الأمة، ولها زوج حرّ، ثم مات أحدهما قبل أن يُعلم خيارها؛ فالميراث بينهما ما لم تختر نفسها. فإذا مات أمة؛
فلا ميراث لها.
وهي
فإن اختارت نفسها؛ فلها ذلك. وإن سكتت؛ فليس لها بعد ذلك خيار، وليس لها إلّا صداقها الأوّل.
مسألة:
وجدتُ (1): وإذا عتقت (2) الأمة، فخرجت من زوجها باختيارها، ثم
هي؟
أُعتق
العبد من بعد ما أُعتقت فله أن يقيم معها بالنكاح الأوّل، والصداق الأول؛ إذا رضيت وكانت العدة تعتد. فإذا انقضت العدّة؛ فلا سبيل له. وعدتها ثلاث حيض، أو
في
ثلاثة أشهر.
قال المصنف في هذه المسألة ولعل المسألة غير صحيحة.
(1) ناقصة
من أ.
(2) في ج «إذا أعتقت».
١٢٬٦٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.