المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٥

274

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدتر و الى

ودال ولعان كان

کتاب

سابع وكتاب

باب [5]

ما كان في المختارة من المختارة من

نيلو ان شااس اللحم والان أمة، وما يجب

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس ارے

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب الله: مَن خير امرأته وهي أمة، أو جعل طلاقها بيدها، فاختارت نفسها أو طلقت، وكره السيد أن يُمضي؛ فقد

وقع

الطلاق.

مسألة:

والمختارة نفسها إذا تزوّج عليها أمة؛ فهي تطليقة، ولا يراجعها إلّا

جديد؛ ولو كانا بعد في

العدّة.

وقال آخرون ليس ذلك بطلاق، ولا ميراث بينهما.

قيل: فمن أين لم يُشبه الخلع؟

قال: إذا كان من الزوج (1) في الثاني سبب اتفاق منه لما ولا أعلم أحدًا: قال له عليها رجعة بغير تجديد.

مسألة:

بنكاح

يوجب

الطلاق،

والأمة إذا أعتقت قبل الدخول فاختارت نفسها؛ فلا صداق لها.

(1) في ج كان للزوج».

١٢٬٦٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.