الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٦المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [0] في المختارة من حرّة أو أمة، وما يجب
275
مسألة (1).
قال أبو مالك رحل لله: لفظ الخيار؛ أن تقول: قد اخترتُ نفسي، لا حاجة لي فيه.
مسألة:
ولا خيار بين الرّجل وأمته، إلّا أن يريد به عتقا؛ فهو ما نوى.
مسألة:
في الحرّة تكون تحت عبد، فَتُعْتَق؟
قول: لا خيار لها.
وقول: لها الخيار الحجّة أنّ عليها في كونها مع الحر ضررًا (2) الحرّ ضررًا (2) وهو أنه كان عبدا لسيّده، وكانت نفقتها في رقبته، فلما صار حرَّا؛ افتقر، ولم تصل منه إلى شيء من حقوقها.
والحجّة للقول الأوّل: إنّ الحرّ أشرف لها من العبد إذا كان عنده الوفاء بما يقوم بحقها؛ فلا حجّة لها. فإذا صار في حال الإعدام، فقصر عمّا (3) يجب من حقها؛ كان لها الخيار إن شاءت تمسّكت، وإن شاءت حكم لها الحاكم بالفراق.
مسألة:
والأمة إذا عُتِقت، فاختارت نفسها، ثم أراد المراجعة؛ فيكون ذلك بتزويج
جديد، وتكون عنده؛ قول (4) على ثلاث، وقول على تطليقتين.
(1) قد مرت هذه المسألة.
(2) في ج «ضرر».
(3) أي: لم يستطع أن يؤدّي ما.
:
(4) أي: في قول.