المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٧

276

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

ومن تزوج على زوجته أمة، فاختارت نفسها، ولم يكن دخل بها (1)؛ فإنّها

تخرج، ولا صداق لها.

وكذلك الأمة؛ إذا اختارت نفسها من العبد إذا أُعتق، ولم يكن دخل بها.

أيضًا بغير صداق.

فإنّها تخرج

وبذلك يقول ابن عباس.

كذا عن أبي مالك.

وقال أبو محمد وفيه اختلاف؛ بأن يكون لها نصف الصداق.

وإذا

مسألة:

أُعتقت الأمة؛ ولها زوج حرّ أو مملوك؛ فلها الخيار في الإقامة معه أو الخروج منه؛ ما لم يطأ. فإذا وَطِئَها زوجها؛ لم يكن لها الخيار بعد ذلك، كانت جاهلة للحكم أو عالمة. وبذلك يقول (2) أبو حنيفة.

وخالفه الشافعي، فقال: لا خيار لها، ولا حجّة أقوى من الإجماع. والأمة أجمعت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل البريرة (3) الخيار من زوجها (4) لَمّا أعتقتها عائشة» (ه).

(1) ولم يكن دخل بها ناقصة من ج.

(2) في أ «قال». وفي ب زيادة «خ: (3) في أ «ليريرة». وفي ب «لبربرة».

(4) في ج «الخيار لزوجها».

قال».

(0) أخرجه ابن ماجه وابن حبان وأحمد عن عائشة، والطبراني عن ابن عباس.

سنن ابن ماجه - كتاب العتق باب المكاتب - حديث: 2518.

صحيح ابن حبان - كتاب الطلاق ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا ـ حديث: 4334. الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة، حديث: 25244.

المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس - طاوس، حديث:

10668

١٢٬٦٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.