الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٨الجزء الثامن والثلاثون - باب [0] في المختارة من حرّة أو أمة، وما يجب
المصنف
277
مسألة (1).
واختيار
الأمة يكون فسخًا لا طلاقًا؛ لأنّ الطلاق لا يوقعه إلا الزوج أو مَن
يجعل الزوج ذلك إليه، ولا يكون الخيار إلا بالكلام).
مسألة:
فيمن تزوّج أمة على زوجته الحرّة، فتختار نفسها، فيريد المراجعة؟ إنّه ليس لهما، إلّا بتزويج جديد. ولا أعلم في ذلك اختلافا. فإن جهل وردّها، ودخل بها؛ فإنّها تحرم عليه.
مسألة:
والمختارة نفسها؛ إذا مس الزوج في فرجها قبل أن يتزوجها؟ ففي قول أصحابنا: إن كان عمدًا؛ فأخاف أن تحرم عليه، ولا يبين لي غيره؛
لأنها كالأجنبية.
قلت: فلو اختارت نفسها خمسين مرّة، وهي ترجع إليه. فهي تكون عنده
على ثلاث؟
قال: فمعي ذلك؛ على قول من يقول: إنّه ليس بطلاق.
قلت: فالمختارة نفسها؛ إذا خيّرها زوجها هل يلحقها مثل الأول؟
قال: لا أعلم اختلافًا في قول أصحابنا إلّا أنّ هذا طلاق.
فقيل: تبين بالثلاث.
(1) في ج «فصل».
(2) في ج «بكلام».