المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٩

278

المصنف

وقيل: باثنتين (1)

(2)

وقيل: بواحدة لا يملك رجعتها (3).

وقيل: بتطليقة (4)، ويكون أملك برجعتها.

فإن خير

أمته،

فاختارت نفسها من قبل إتمام السيد؟

فقد قيل: يقع الطلاق.

مسألة:

فيمن تَزوّج على زوجته الدّمّيّة أمةً، هل تختار نفسها؟ قال: ما (ه) أحبّ إليّ (6) أن يكون لها ما للحرّة.

في أ «بثنتين».

في ب زيادة «بالواحدة. نسخة».

(3) في ج «فقيل: تبين بالثلاث. وقيل: تبين بواحدة. وواحدة لا يملك رجعتها».

(4) في أوج «تطليقة».

(5) ما هنا نافية

(6) ناقصة من م. وهذا أفضل.

المجلد الحادي والعشرون

١٢٬٦٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.