الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٩278
المصنف
وقيل: باثنتين (1)
(2)
وقيل: بواحدة لا يملك رجعتها (3).
وقيل: بتطليقة (4)، ويكون أملك برجعتها.
فإن خير
أمته،
فاختارت نفسها من قبل إتمام السيد؟
فقد قيل: يقع الطلاق.
مسألة:
فيمن تَزوّج على زوجته الدّمّيّة أمةً، هل تختار نفسها؟ قال: ما (ه) أحبّ إليّ (6) أن يكون لها ما للحرّة.
في أ «بثنتين».
في ب زيادة «بالواحدة. نسخة».
(3) في ج «فقيل: تبين بالثلاث. وقيل: تبين بواحدة. وواحدة لا يملك رجعتها».
(4) في أوج «تطليقة».
(5) ما هنا نافية
(6) ناقصة من م. وهذا أفضل.
المجلد الحادي والعشرون
١٢٬٦٩٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.