المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٣٦

الجزء الثالث / القسم الثاني

المصنف

835

انتهى ما وجدته والى

ور الاولعاني

باب [31]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سالح مركات المصنف وك في شراء الماء للوضوء

وكان

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن قدر على ثمن الماء للوضوء لزمه شراؤه بأي ثمن، ما لم يكن يضره في بقية طريقه، ولا يحتمله بدين فإن باعه عليه صاحبه بأكثر من ثمنه في موضعه، لزم البائع ردُّ فضل الثمن عليه.

مسألة:

وأما إذا امتنع الماء بغلاه، أو بلغ فوقه ثمنه، وكان في شرائه على من عدمه كبير ضرر جاز له التيهم، وليس عليه أن يتلف جزءًا من ماله، فيضر بنفسه وعياله. الدليل على ذلك … )، ولم يخرج أثرها لم يكن له قطعه ولا إخراج جزء … (2). وكذلك إذا كان الثمن يجحف به من ذهاب نفقة سفره أو عياله ويخشى (3)، على نفسه عند إخراج ذلك من يده لم يكن عليه أن يشتري الماء (4).

وهذا ما لا تنازع فيه بين الناس فيما علمنا.

(1) خرم في المخطوط ب بقدر ثلث سطر.

(2) خرم في المخطوط ب بقدر ثلث سطر.

(3) خرم في ب أكملته نسخة م بعبارة «سفره أو عياله، ويخشى»

(4)

في ب أكملته نسخة م بعبارة «أن يشتري الماء».