المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٣٧

836

المصنف

المجلد الثاني

وإذا وجده بثمنه وكان الثمن غير مجحف وجب عليه شراؤه، لأن القادر على الثمن قادر على الماء.

مسألة:

وإذا وجد الماء بثمن يجد مثله بدون ذلك الثمن لم يكن عليه شراؤه ويعدل إلى الماء الذي بدون ذلك الثمن إذا كان الوقت قائمًا. فإذا لم يجد إلا ذلك الماء فالواجب عليه شراؤه، لأن الثمن المطلوب منه حيث لا ماء غيره.

مسألة:

وكذلك لو جاء إلى البئر، وليس عنده حبل ولا دلو وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل إلى الماء، إذا وجد السبيل إلى شرائها وبالله التوفيق.

مسألة:

وإن كان عنده عبد إن استعان به قدر على الماء، وإن لم يستعن به لم يقدر. قال: يستعمل العبد إذا كان مقدار عناه يقدر على أدائه في قدرته، ويرجو الخلاص منه في قدرة الله، ويؤدي الله فرائض الله، وليس له عذر في شكوكه واتباع هواه ولا عماه.

قيل: ولو كان العبد ليتيمم عني؟

قال: نعم

لأن عليه استعمال الماء في الأصل)، ويتوضأ ويغسل ويصلي،

إذا قدر ذلك فعليه استعماله] (2).

(1) خرم في ب بقدر ربع سطر، أكملناه اجتهادًا.

(2)

، بقدر ثلث سطر قدرناه بـ ذلك فعليه استعماله».