المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨١

280

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وتقول: بارأ الرّجل امرأته (1)، وتبرأت منه تبرّوا، وبارأت (2) على المفارقة. وأبرأت الرجل من الدين (3)، وبَرَّأته. وبَارَةَ الرّجل شريكه، وأَبْرَأَه مِمّا (4) عليه من الدين. أي: بَرِئ إليّ. وبرِثْتُ إليه، مثل بارَأْتُ المرأة، أي صالحتها (ه). روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس (6)؛ فحرام

عليها رائحة الجنّة» (7).

وروي عنه أنه قال: «المختلعات هنّ المنافقات (8). وذلك إذا اختلعت مع الإحسان.

مسألة:

قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: (229]. فاستثنى (9) بعد التحريم أخذ الفدية.

وقد رُوي أنّ هذه نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وامرأته أم حبيبة بنت عبد الله بن أُبَي. روي أنّها كانت مُبغضة له، وكلّما اشتكته إلى

(1) في ج «زوجته».

(2) في ب «وبراءت». (3) في أ زيادة «خ: الذنب».

(4) في ب «عما».

في أو ب زيادة «خ: خالعتها».

في ب «اس، خ: إساءة».

(7) لم أجده بهذا اللفظ. (8) أخرجه الترمذي عن ثوبان.

(9)

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الطلاق واللعان ـ باب

ما جاء في المختلعات، حديث: 1143.

«واستثنى».

١٢٬٦٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.