المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٢

الجزء الثامن والثلاثون - باب [6]: في الخلع والبرآن بين الزوجين

المصنف

281

(1)

أبيها؛ لم يشكها، بل يقول لها: اتَّقِ الله، وارجعي إلى زوجك. فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: «ما لك ولأهلك يا ثابت فقال: يا رسول الله؛ ما أحبّ إلي منها غيرك، وإنِّي لَمُحسن إليها جهدي. فقال: ما تقولين؟

فقال: صدق، ولكنّي أخاف أن (2) أعصي الله وكان قد أنقدها حديقة نخل. فقال: «تردين عليه؟». فقالت نعم وأزيده. فقال: أمّا الزيادة فلا. فاختلعت إليه، وكان أوّلَ خلع وقع في الإسلام. وأنزل الله الآية» (3).

مسألة:

وفي الخبر فوائد:

جواز خروجها من منزل زوجها بلا أمره للضّرورة؛ لأنه - صلى الله عليه - لم ينكر عليها، وإنّه قال لها أن تَسْتَفْدِي (4) على (5) زوجها.

وأن على الحاكم أن يُفديها.

وجواز استماع الدعوى على غائب.

(4)

وأن يذمّ الرّجل خصمه (6) بما تتعلق) به دعواه. وأنّ الخلع يجوز في الحيض والطهر؛ لأنه لم يسأل.

(1) في أوج «اتقي».

(2) ناقصة من ج.

(3) أخرجه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري، والبيهقي عن ابن عباس.

سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3168.

المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ـ عكرمة عن

ابن عباس، حديث: 11626.

(4) في أ و ب و ج «تستعدي».

(5) في م «من».

(6) في أ «الخصم». وفي ب زيادة «خ: الخصم».

(7) في أ و ب يتعلق».

١٢٬٦٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.