المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٣

282

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وأنّ الخلع إذا تمّ؛ فلا رجعة.

وأنه لا بأس باستماع كلام المرأة الشهيرة (1)؛ لأنه خاطبها عند باب

المسجد.

وقد زعم قوم أنّ هذا يدلّ على أنّ الخلع لا يكون إلا عند الحاكم. وقال آخرون: هذا يدلّ على أنّه لا يجوز إلا على الصداق أو بعضه؛ لأنّها

قالت: كلُّ ما أعطاني عندي ـ تعني: المهر -.

مسألة:

والخلع فسخ نكاح، ليس بطلاق.

العدة. في

وأجمعت الأمة على أنّ الإيلاء والظهار لا يلحقهما. وأن حكم اللعان زائل عنها؛ إذا قذفها في العدة، وأن لا ميراث بينهما؛ إذا مات أحدهما فمن قال: الطلاق يلحقهما؛ يحتاج إلى دليل.

وقيل: الخلع تطليقة؛ في قول كثير من الناس، وفي قول أصحابنا، إلّا جابر بن زيد؛ فإنّه يراه فسخًا، وليس بطلاق. وهو قول ابن عباس وغيره. فعلى هذا؛ لو بارأها عشر مرّات، ويرجع إليها بتزويج جديد؛ جاز ذلك. وقال قوم: إن نوى بالخلع طلاقًا أو سَمَّاه؛ فهو طلاق. وإن لم ينو ولا سمّاه؛ لم تقع فرقة. وهذا (2) قول الشافعي.

وقول رابع: إنّه إن كان الزّوج يلي ذلك؛ فهو طلاق. وإن كان السلطان بَعَثَ حكمين؛ فهو انقطاع العصمة بغير طلاق.

(1)

أ «الستيرة». وفي ب «السيرة». وفي ج «الشبيره» بلا نقط.

«لم يقع. هذا». وفي ج «لم يقع فرقة. وهو».

١٢٬٦٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.