المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٤

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [6]: في الخلع والبرآن بين الزوجين

283

مسألة:

والطلاق بعد الخلع لا يلحقهما. وهو قول ابن عبّاس والحسن وجابر بن

زيد والشّافعي وغيرهم. قال المصنف: وقد قيل: إن كان متصلا بلفظ البرآن؛ لحقها؛ كقوله: قد أبرأتُ لك نفسك وأنتِ طالق؛ فإنّ الطلاق يلحقها. والله أعلم.

وقال أصحاب أبي حنيفة يلحقها الطلاق في العدة.

مسألة:

الخلع على المحرّمات لا يصح - وقول: شروى ذلك (1) ـ وعلى المجهولات باطل. وذلك أنه يوجب المطالبة للزوج بحق، وإذا (2) كان مجهولاً؛ لم تصح (3)

المطالبة به.

مسألة:

وعن الحجّة في الخلع، كيف تكون المرأة أملك بنفسها، ولا يكون الرّجل أملك بها، وهم يقيمونه (4) مقام الطلاق. ومن قولهم في هذا: إنّهما كلّما تخالعا؛

فقد بانت بتطليقة؟

فقال (): الحجّة في الطلاق قوله تعالى (6): الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

(1) أي: مقابله مما يجوز امتلاكه.

في أ «فإذا».

(3) في ب و ج يصح».

(4) في ج «يقيمون». والمعنى: يقيمون الخلع.

(5) في ج «قال».

(6) زيادة من ب.

١٢٬٦٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.