الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٤المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [6]: في الخلع والبرآن بين الزوجين
283
مسألة:
والطلاق بعد الخلع لا يلحقهما. وهو قول ابن عبّاس والحسن وجابر بن
زيد والشّافعي وغيرهم. قال المصنف: وقد قيل: إن كان متصلا بلفظ البرآن؛ لحقها؛ كقوله: قد أبرأتُ لك نفسك وأنتِ طالق؛ فإنّ الطلاق يلحقها. والله أعلم.
وقال أصحاب أبي حنيفة يلحقها الطلاق في العدة.
مسألة:
الخلع على المحرّمات لا يصح - وقول: شروى ذلك (1) ـ وعلى المجهولات باطل. وذلك أنه يوجب المطالبة للزوج بحق، وإذا (2) كان مجهولاً؛ لم تصح (3)
المطالبة به.
مسألة:
وعن الحجّة في الخلع، كيف تكون المرأة أملك بنفسها، ولا يكون الرّجل أملك بها، وهم يقيمونه (4) مقام الطلاق. ومن قولهم في هذا: إنّهما كلّما تخالعا؛
فقد بانت بتطليقة؟
فقال (): الحجّة في الطلاق قوله تعالى (6): الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
(1) أي: مقابله مما يجوز امتلاكه.
في أ «فإذا».
(3) في ب و ج يصح».
(4) في ج «يقيمون». والمعنى: يقيمون الخلع.
(5) في ج «قال».
(6) زيادة من ب.