الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٦الجزء الثامن والثلاثون - باب [6]: في الخلع والبرآن بين الزوجين
المصنف
285
والخلع لا يكون إلا بفدية. وإذا) كان صداق المرأة ألف درهم، فأبرأت الزوج من درهم واحد، وأبرأ لها نفسها؛ كان هذا خُلعا (2).
مسألة:
والخلع ليس بطلاق؛ لأنّ الله تعالى (3) ذكر الفدية بين ذكره الطلاق، ولم
يجعله في جملة الطلاق، ولا في جنبيه).
مسألة:
والخلع يقع على ثلاثة وجوه: فخلع يقع على شيء بعينه. وخلع يقع على (5) شيء) في الذمة، ويكون حالا. وخلع يقع على مال معلوم، فلا
(V)،
تنازع في ذلك.
مسألة:
ولا مقدار للفدية؛ إذ الله ـ تبارك وتعالى ـ ذكرها ولم يضرب فيها حدا، ولا نصَّ على مقدار. فالفدية جائزة واقعة بما قل أو كثر. والضارب للحدّ
في
ذلك محتاج إلى دليل.
(1) في ب «إذا». وفي ج «وإن».
(2) وهذا إذا كانت أبرأته من ذلك الدرهم على أن يُبْرِئ لها نفسها، فأبرأها، كان خلعًا.
(3) زيادة من ب.
(4) في أ «خبره»، وفي ب «حييزه»، وفي ج «جنببره» أو نحوه.
(5) ناقصة
من
?
(6) «بعينه. وخلع يقع على شيء» ناقصة
(7) في أ «ينازع».
من ج.