المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٦

الجزء الثامن والثلاثون - باب [6]: في الخلع والبرآن بين الزوجين

المصنف

285

والخلع لا يكون إلا بفدية. وإذا) كان صداق المرأة ألف درهم، فأبرأت الزوج من درهم واحد، وأبرأ لها نفسها؛ كان هذا خُلعا (2).

مسألة:

والخلع ليس بطلاق؛ لأنّ الله تعالى (3) ذكر الفدية بين ذكره الطلاق، ولم

يجعله في جملة الطلاق، ولا في جنبيه).

مسألة:

والخلع يقع على ثلاثة وجوه: فخلع يقع على شيء بعينه. وخلع يقع على (5) شيء) في الذمة، ويكون حالا. وخلع يقع على مال معلوم، فلا

(V)،

تنازع في ذلك.

مسألة:

ولا مقدار للفدية؛ إذ الله ـ تبارك وتعالى ـ ذكرها ولم يضرب فيها حدا، ولا نصَّ على مقدار. فالفدية جائزة واقعة بما قل أو كثر. والضارب للحدّ

في

ذلك محتاج إلى دليل.

(1) في ب «إذا». وفي ج «وإن».

(2) وهذا إذا كانت أبرأته من ذلك الدرهم على أن يُبْرِئ لها نفسها، فأبرأها، كان خلعًا.

(3) زيادة من ب.

(4) في أ «خبره»، وفي ب «حييزه»، وفي ج «جنببره» أو نحوه.

(5) ناقصة

من

?

(6) «بعينه. وخلع يقع على شيء» ناقصة

(7) في أ «ينازع».

من ج.

١٢٬٦٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.