الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٤الجزء الثامن والثلاثون - باب [7]: ما يبرأ به الزّوج من الصداق عند الخلع أو لا يبرأ
المصنف
مسألة (1).
293
فإن عجز عن نفقتها أو كسوتها، فلم يُخرجها حتى تبرئه من حقها؛ فلا يبين لي براءة له؛ لأنه (2) لم يكن له إمساكها إلا بإنصاف، وكان عليه أن يُطلقها إذا
عجز عن مؤنتها.
مسألة:
رجل أتعب امرأته في الجماع وأكثر عليها، فتبرأت له من ذلك، ولا يريد بها ضرارًا (3). هل يبرأ من حقها؟
فما لم يُرِد بذلك ضرارًا، ولا بَانَ عليها هنالك ضررٌ يُعرف أنه يدخل عليها منه؛ فأرجو ذلك ليس بإساءة؛ ما لم يرد به الضرار أو (4) يتبين الضرر؛ ولو لم يرده).
مسألة:
(4)
وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها. فلمّا مات أقامت البينة العادلة أنها أبرأته من الإساءة إليها؟
فعليها يمين بالله أنّها أبرأته من (6) إساءته إليها، ويكون لها صداقها. وأما إن تركت لها صداقها)، فلمّا مات؛ أقامت البينة أنه طلبه إليها، وعدلت
بينتها (8)
لم يكن لها شيء، وبين الإساءة والترك فرق.
(1) ناقصة من ج.
(2) في ج فلا يبن لي أنه».
(3) في ب ولا يريد لها ضرارًا لها، نسخة بها».
(4) في ج «الضرر و».
(5) في أ «يرد به».
(6) في ج زيادة «الإساءة».
(7) «وأما إن تركت لها صداقها» ناقصة من ج. (8) أي: وجاءت ببينة عادلة.