المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٦

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [v] : ما يبرأ به الزوج من الصداق عند الخلع أو لا يبرأ

295

مسألة:

ولو قالت المرأة لزوجها لعنك الله؛ حلّ له أن يأخذ الفدية منها.

مسألة:

فإن أراد أن يحملها إلى أرض، فأبت وافتدت؟

فلا أرى بفديتها بأسًا، إلّا أن يكون لها عليه أن لا يحوّلها، أو (1) إنّما يحوّلها

لتفتدي. والله أعلم.

مسألة:

فإن تزوج امرأة؛ فإذا هي منه حرمة؛ فلا يجوز له تزويجها، برضاع أو غيره؛ ما لم يعلما (2). وقد كانا اصطلحا على صلح، وبرئ مما تطلبه به، ثم علموا بالحرمة، فطلبت حقها؟

فأرى لها حقها كلّه؛ لأنّها أبرأته ولم تعلم بما كان قبل ذلك من الحرمة.

مسألة:

فإن اختلعت لزوجها من حقها الذي عليه لها، وصح أنها اختلعت من الإساءة، ورجعت؟

فإن رجعت في عدتها؛ فعن عزّان بن الصقر أنّه يملك رجعتها إن بقي شيء من الطلاق. وإن انقضت العدّة؛ فلها حقها، ولا رجعة له عليها.

(1) في ب وج «و».

(2) في أ و ب «يعلماه».

(3) ناقصة من أ. وفي ب «يطلبه به».

١٢٬٧٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.