الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٧296
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وفي موضع: إن اختلعت من إساءة، أو افتداء من حرام؛ إن كان طلقها وأكرهها، فاختلعت في العدّة، ثم رجعت بالصداق (1)، فإذا لحقته بالصداق؛ لحقها بالرّجعة؛ لأنّه ألزم نفسه حقها بإساءته إليها.
سُئل بما تُسْتَحَلَّ الْخُلعة؟
مسألة:
فقال (2): بُغْض النفس والجماع، وكراهيّة الدار فيما يطيب فيه الجماع؛ إذا اجتمعوا. وأما ما تَعاتَبَ النّاس فيما بينهم من الاختلاف (3) والجفاء والتركِ للمناصفة من غير القسمة، وأشباه ذلك مِن الذي ينجز (4) الحق فيه؛ فإنّ ذلك يحلّ في الخلعة (5).
(4)
مسألة:
فإن خالعها على أنّه بالخيار إلى ثلاثة أيام؟
فالخلع جائز، والخيار باطل.
فإن كان الخيار لها هي في الثلاثة الأيام؟
قال أبو حنيفة لها الخيار.
وأما عندنا؛ فالخلع أيضًا جائز، والخيار باطل.
(1) في ج «في الصداق».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «الأخلاق». .. وفي ب زيادة «نسخة: خلاف». (4) في ب «يتحرى». وتحتمل عدة تنقيطات. أ «فيه الخلع». وفي ب زيادة «فيه ـ الخلعة، ح: الخلع».
(0)