الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٨المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [v] : ما يبرأ به الزوج من الصداق عند الخلع أو لا يبرأ
مسألة:
297
بلغنا أنّ امرأة نشزت، فارتفعت هي وزوجها (1) إلى عمر بن الخطاب الله. فاشتد عليها)، فأمر بها، فحبست في بيت فيه رجل (3) ثلاث ليال (4). فقال لها: ما تقولين؟
قالت): ما وجدت رائحة مذ (6) كنت عنده إلا هؤلاء الليالي.
فأمر زوجها أن يخلعها، ولم يعرضها.
مسألة:
ومن قال لامرأته: أبرئيني من حقك، وأُبرئُ لك نفسك؟
فإن كان هو الطالب إليها، فأبرأته، ثم رجعت في حقها؛ فلها الرجعة. فإذا جعلته في الحلّ منه من بعد براءتها؛ وهي عارفة أنّ لها الرّجعة؛ فقد حلّ له ما جعلته منه في الحل).
(A)
مسألة:
من الأثر في التي تبغض جماع زوجها وداره، فإذا) قبل خلعها؛ لم (10
في ج «فارتفعت إلى زوجها. وفي م «فارتفعت بزوجها».
(2) في ج «عليهما».
(3) في م «زبل».
(4) «ثلاث ليال» ناقصة من ج.
(5) في ج «فقالت».
(6) في ج «ما وجدت منذ».
(7) «منه من بعد براءتها؛ وهي عارفة أنّ لها الرّجعة؛ فقد حلّ له ما جعلته منه في الحلّ» ناقصة
(8) في ج «في». (9) في أوج «إذا».
(10) في أ «فلا. وفي ب زيادة «خ:
فلا».
من