الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٩298
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
يأخذ منها (1) شيئًا قد (2) ذهب من مهرها، إنّما يأخذ ما بقي بعينه (3). وما ذهب؛
فقد ذهب.
قال غيره: وقد قيل: إنّه يجوز له أن يأخذ منها ما ذهب وما بقي، ولكن لا يزداد على ما أصدقها شيئًا (4).
وقول: لا يأخذ منها مما قد صار إليها شيئًا، فإنّما يجوز له قبول ما عليه لها.
والله أعلم.
(1) في ج «منه». في ب وج «فقد». «نفسه». (3) في ج
(4) وهذا يسنده حديث ثابت بن قيس بن شماس حيث سأل الرسول زوجة ثابت أن ترد له الحديقة
التي أصدقها؛ رغم أنها قد صارت إليها، ولم يقبل لها أن تزيد عليها.
١٢٬٧١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.