الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٠الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
299
انتهى ما وجدته والى ون الاولاد باب [8]
ما كانا فيه
كالف (لفظ الخلع والبرآن، والفرق بينهما
وما يثبت به الخلع وما لا يثبت
ياں منعي دين مبارک فارس اے
(2)
قال الشيخ أبو محمد الخلع الذي لا اختلاف فيه؛ هو أن يقول الرجل: قد خَلَعْت زوجتي فلانة بنت فلان بالطلاق؛ على أن تبرئني من صداقها (3). وتقول قد أبرأته مما عليه لي من الصداق.
هي:
مسألة (4).
وقال أيضًا ـ في (5) الخلع الذي لا اختلاف فيه ـ: أن يقول: قد خلعتكِ بتطليقة - أو بما شاء من الطلاق - على (6) أن تبرئيني مِن حقك أو (7) صداقك أو مالك، كيفما قال (8). فتقول هي: قد أبرأتك من صداقي.
(1) ناقصة من أوب.
(2) «وما يثبت به الخلع وما لا يثبت» ناقصة من ج.
(3) في أ «الصداق، خ: صداقها».
(4) ناقصة من أ.
(5) «أيضًا ـ في» ناقصة من
(6) ناقصة من ج.
(7) في أزيادة «من».
(8) «كيفما» ناقصة من ج. وفي ب «كيف ما إن قال». لعلها كيفما إن قال. أو: كيفما كان قال.