المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠١

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وقال أيضًا في الخلع الذي لا اختلاف فيه: بالطلاق). وما سوى ذلك

مختلف فيه، ويقع فيه الشّبهة عند

الحكم.

مسألة:

ومن قال لزوجته: قد أبرأتُكِ بالطلاق؟

فهو الخلع الذي لا اختلاف فيه بينهم.

قال أبو سعيد: إن كان مبتدئًا، كان طلاقًا، لا على سبيل الخلع. وإن كان (3) اختلعت إليه بلفظ؛ يخرج هذا جوابه، فأجابها بذلك، فكما قال.

مسألة:

قال أبو سعيد: يعجبني أن يكون لفظهما في ذلك إذا قعدا للخلع أن تقول المرأة قد (4) أبرأت زوجي فلانًا من حقي الذي عليه لي؛ على أن يُبرئ لي نفسي برآن الطلاق. ويقول الزوج: إنّه قد أبرى لفلانة هذه نفسها برآن الطلاق، وقد قبل بُرْأَتَها، وذلك في يوم كذا

من

سنة كذا.

مسألة:

وقد (ه) قال بعض المسلمين: إنّهما إذا قعدا للخُلع، وأراداه، ولفظا لفظًا براءتها له وبراءته هو لنفسها، وكان قولهما ذلك مما فيه نقصان؟

(1) زيادة من ب.

(2) أي: إذا وقع الخلع بصيغة الطلاق؛ فهذا لا اختلاف في وقوعه.

(3) في ب «وإن». وفي ج «وإذا».

(4) ناقصة من ج.

(5) في ج «و».

من

١٢٬٧١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.