المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٢

المصنف الجزء الثامن والثلاثون - باب [8]: في لفظ الخلع والبرآنِ، والفرقُ بينهما وما يثبت به الخلع

301

فلا يجب الخلع على مَن لَمْ يُرده إلّا أنّهما إذا قعدا للخلع، وأوجباه على أنفسهما بقولهما ذلك؛ فقد وجب عليهما بذلك القول الخلعُ. وقد ينبغي التثبت (1) في مثل هذا، وأن يشاور (2) فيه.

مسألة:

والخُلع متفق عليه من الناس. والمحكوم بجوازه؛ هو أن تقول المرأة: قد أبرأتُ فلان بن فلان ـ أو تقول زوجي فلان، أو تقول: زوجي، أو تقول: هذا؛ وتشير إليه وهو حاضر، أو ما يكون في هذا المعنى - من صداقي ـ أو حقي، أو ما تزوّجني عليه، أو ما أصدقني إيَّاه -؛ على (3) أن يُخْلَعَنِي بالطَّلاق ـ أو يُبرى لي نفسي، أو أبرأ من زوجيّته، أو يفارق لي نفسي)، أو ما يكون هذا معناه ـ؛ إذا ظهرت الإرادة لذلك. ويقول الزوج: اشهدوا أنّي قد قبلت ذلك ـ أو خلعتها بتطليقة، أو خلعتها بالطلاق ..

مسألة:

وإذا قال ـ وهما يريدان الخلع -: قد أبرأتُ لها نفسها ما أبرأتني من صداقها.

فقالت: قد أبرأته من صداقي الذي عليه؟

فقد وقع الخلع عند جميع

أصحابنا.

وإن قبل خُلعها، ثم طلب ما ساق إليها؟

فليس له ذلك، إلّا أن تكونَ قالت: قد رددتُ عليك مالك.

(1) في أ «التثبيت».

(2) في أ «شاور». وفي م «شاورا».

(3) ناقصة من ج.

(4) أو أبرأ من زوجيته، أو يفارق لي نفسي»» ناقصة من ج.

١٢٬٧١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.