المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٣

302

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وقيل: حتى تقول: قد رددتُ ما دفعت إليّ مِن حقي ـ أو ما تزوّجتني عليه ـ. وأما ماله؛ فليس ذلك ماله.

مسألة:

وإذا قعد الزوجان للخلع باتفاق منهما، ولم يُحسنا اللفظ. فعلمهما أحد

أن يتباريا؟ فجائر.

مسألة:

أبو سعيد في الخلع والبرآن قال: معنى (1)،واحد، إلا أنّهما يختلفان في الاسم. فأما الخُلع فمشتق مما تختلع (2) به (3) منه، مما تردّه عليه.

مسألة:

وإذا قالت: قد خالعتك على ما (4) تزوّجتني عليه. وقبل الزوج. أو قال هو: قد خالعتك على ما) تزوّجتك عليه. فقبلت ذلك؟

وقع البرآن، وعليها ردّ ما استهلكته، ممّا نقدها من حقها، أو كان منه شيء في يدها بعد، وعليها ردّ الكسوة وما بقي منها.

وإذا قالت: بارأتك على ما تزوّجتني عليه؛ وقع البرآن، ولا تقع براءتها له

إلا على ما بقي على ظهره لها من نقدها فقط. ولا ردَّ عليها فيما قبضت؛ ولو

(7)

كان باقيًا في يدها لم تتلفه.

في ب «معناه».

(2) في أ «يختلع».

(3) ناقصة من ج. (4) في ج زيادة «قد». (5) في ج زيادة «قد». (6) في ج «ما لم».

١٢٬٧١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.