المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٤

الجزء الثامن والثلاثون - باب [8]: في لفظ الخلع والبرآنِ، والفرقُ بينهما وما يثبت به الخلع

مسألة:

المصنف

303

وإذا قالت: قد أبرأته مما تزوّجني عليه من صداق أو نقد، إلا مائة درهم. وقد كان أدى إليها خمسين؟

فإنّ المائة التي استثنتها إنّما تكون مِمّا عليه، ولا تُرفَع منها الخمسون التي

أدّى إليها؛ لأنّ البراءة إنّما تكون مِمّا عليه، لا على ما (1) قبضت.

ولكن إن قالت: قد اختلعتُ إليه من كلّ شيء تزوّجني عليه؟ فعليها أن تردّ ما قد أعطاها. فإن كان قد أعطاها عبدًا؛ وقد مات، فترد شرواه.

مسألة:

وإذا اتفقا على المخالعة، فقالت: قد أبرأتُكَ مِن حقي. فقال الزوج: قد

طلقتك؟

طلقت، وبرئ (2) من الحق. وهو على قول.

مسألة:

وإذا كان بين الزوجين أساسُ الخلع فقالت قد أبرأتك من مالي الذي

عليك. فقال: قد قبلته، ولا أطلقك؟

قال عبد المقتدر: هو خلع، ولا ينتفع بقوله: ولا أطلّقكِ (3).

(1) في أ «إلا على ما». وفي ب «لا على مما».

(2) في ج «ويبرئ».

(3) «مسألة: وإذا كان بين الزوجين أساسُ الخلع، فقالت: قد أبرأتك من مالي الذي عليك. فقال: قد قبلته، ولا أطلقك؟ قال عبد المقتدر: هو خلع، ولا ينتفع بقوله: ولا أطلقك» ناقصة من أ.

١٢٬٧١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.