الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٥304
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ولو قال رجل لامرأته: قد أبرأتك أو خلعتك، ولا يريد بذلك طلاقًا؟
ذلك. فلا شيء في
قال أبو الحواري: إذا لم يكونا قعدا للخلع.
مسألة:
فإن قالت: قد أبرأتك من كلّ ما صار إلي مما (1) تزوّجتني عليه؛ ما أبرأت
لي نفسي. وأبرأ لها نفسها؟
كان عندي في هذا لا يلحقها بشيء هذا لا يلحقها بشيء (2) مِمّا صار إليها مما تزوّجها، إلا أن يشترط شيئًا بعينه.
مسألة:
فإن قالت له: قد برئتُ إليكَ مِن كلّ ما تزوّجتني عليه؛ ما أبرأتَ لي نفسي. وأبرأ لها نفسها. وقد كان سلّم إليها شيئًا مِمّا تزوّجها عليه، أو سلّم إليها ما تزوّجها عليه؟
الذي
كان (3) عندي في هذا؛ أنّ عليها أن تردّ (4) عليه؛ إذا كان ذلك بعينه، ولم يكن سلمه (5) بقيمة عما تزوّجها، مثل أنّه سلّم عبيدا عن دراهم. فهذا عندي لا
(1) في ب زيادة «خ:
(2) في ب وج «شيء
(3) في ج «قال». (4) أي: تردّه.
(5) في ج «تسلمه».
ما».
وفي ب زيادة خ: بشيء