الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٧306
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وفي بعض القول: إنه بمنزلة الطلاق في الرد.
وقيل: بمنزلة الخلع.
مسألة:
فإن قال لزوجته: قد أعطيتك بُرْأَتَكِ. فقالت: قد أبرأت نفسي. هل يكون
كقوله: قد أعطيتك طلاقك. فطلقت نفسها؟
قال: لا يعجبني ذلك، ولم أره (2) في ذلك برآنًا.
مسألة:
نفسك!
فإن دعاها إلى فراشه فاعتلت فقال: تذهبين بمالي وتمنعيني قالت (3): ما أخذتُ منك إلّا القليل، إن شئت رددته عليك. قال: قد شئت. قالت (4): قد وهبته لك، أو رددته عليك. قال: قد قبلته؟
قال: ما أراه إلّا خلعًا.
فإن قالت: قد أبرأته ما أبرأ لي نفسي فقال: قد تركتها وما عندها. وقال: لم
أنو برآنا ولا طلاقًا؟
فالمرأة امراته ولا بأس عليهما؛ إن شاء الله.
قال أبو عبد الله: ليس هذا بخلع؛ لأنّه لم يذكر الخلع. والله أعلم.
(1) في ج
«طلاقك برأيك».
(2) في ب زيادة خ: يره». وفي ج «نره».
(3) في ج «فقالت».
(4) في ج «وقالت».
١٢٬٧١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.