المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٧

306

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وفي بعض القول: إنه بمنزلة الطلاق في الرد.

وقيل: بمنزلة الخلع.

مسألة:

فإن قال لزوجته: قد أعطيتك بُرْأَتَكِ. فقالت: قد أبرأت نفسي. هل يكون

كقوله: قد أعطيتك طلاقك. فطلقت نفسها؟

قال: لا يعجبني ذلك، ولم أره (2) في ذلك برآنًا.

مسألة:

نفسك!

فإن دعاها إلى فراشه فاعتلت فقال: تذهبين بمالي وتمنعيني قالت (3): ما أخذتُ منك إلّا القليل، إن شئت رددته عليك. قال: قد شئت. قالت (4): قد وهبته لك، أو رددته عليك. قال: قد قبلته؟

قال: ما أراه إلّا خلعًا.

فإن قالت: قد أبرأته ما أبرأ لي نفسي فقال: قد تركتها وما عندها. وقال: لم

أنو برآنا ولا طلاقًا؟

فالمرأة امراته ولا بأس عليهما؛ إن شاء الله.

قال أبو عبد الله: ليس هذا بخلع؛ لأنّه لم يذكر الخلع. والله أعلم.

(1) في ج

«طلاقك برأيك».

(2) في ب زيادة خ: يره». وفي ج «نره».

(3) في ج «فقالت».

(4) في ج «وقالت».

١٢٬٧١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.