الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨٣٩838
المصنف
المجلد الثاني
انتهى ما وجدته والى
ور الاولاني
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السلاح
باب [32]
فيمن قدر على الماء القليل
سابع وكان الصنف فيمن باله اجلاس مبارك لا يحمي ا
بن من
لا يكفي وضوءه وطهارته
در فارسي
وإذا كان مع (1) رجل ماء، وهو محدث من غائط أو بول، ولا يكفيه لغسل حدثه، وطهارة أعضائه، كان عليه في قول بعض (2) أصحابنا، وهو أبو عبد الله والفضل، الاستنجاء، فإذا حصل طاهرًا ولم يجد (3) ماءً لأعضائه تيمم. وكان عند صاحب هذا القول مخاطبا بالآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طا [النساء: 43]. وقول عليه إماطة الأذى والنجاسة وتقليلها عن بدنه، ثم يستعمل الماء
لأعضائه التي خوطب بتطهيرها.
قال محمد بن المعلّى: يتوضأ.
قال أبو محمد والنظر عندي أنه مخيَّر فى استعماله لأيهما شاء.
مسألة:
وإذا كان لا نجاسة في بدنه، والماء لا يكفيه لجميع الأعضاء المأمور بها، كان المأمور به استعماله لما يكفيه ويتيمم لما بقي، والله أعلم.
(1) في أ «عند».
في ب و م «بعض قول». (3) في م «طاهر أو لم يجد».