الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٣312
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإذا طلبت المرأة أن تمرّ إلى موضع مثل مأتم أو عيادة مريض)، فيأبى زوجها يخليها. فقال: اتركي لي حقك؛ حتى أتركك تمري. فقالت: قد تركتُ لك حقي، أو قد أبرأتك من كل حق عليك لي؟
فالبرآن يثبت؛ لأنّه كان على عوض بروزها، فجائز؛ ما لم يكن منعها من حق يجب عليه تركها تمرّ إليه، أو غرض يجب عليها، فتركها له لا يحل له.
مسألة (2).
ومن دعى امرأته إلى فراشه فاعتلت فقال تذهبين بمالي، وتمنعينني نفسك! فقالت: إن شئت رددت عليك. قال قد شئتُ قالت (3): قد وهبته لك أو (4) رددته عليك. قال (5): قد قبلته؟
فعن ابن محبوب: إنّ هذا ليس بخلع؛ لأنهما لم يذكر) الخلع.
مسألة:
قال أبو معاوية: في امرأة قالت لزوجها لكَ مِن مالي مائة درهم، وتجعل أمري بيد والدي. فقال لها: قد جعلتُ أمرك بيد والدك. فكره والدها أن يقبل، أو
قبل، فطلق أو لم يطلق؟
(1) زيادة من ج في الهامش. في ب «أو عبادة». (2) قد مرت هذه المسألة.
(3) رددت عليك قال: قد شئتُ. قالت ناقصة من ج.
(4) رددت عليك. قال: قد شئتُ قالت قد وهبته لك أو ناقصة من أ.
(5) في أ «فقال».
(6) في أ «لأنه لم يذكر». وفي ج «لأنها لم تذكر».