الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٤الجزء الثامن والثلاثون - باب [9] في الفدية عند الخلع بأكثر من الصداق والعطية
المصنف
313
فإذا طلق الأب؛ فالمائة للزوج، ولا رجعة له عليها إلا بإذنها. وأما إذا لم يطلّق، فما أحبّ له أن يأخذ منها شيئًا على غير شيء فاته. والله أعلم. وإن تمسّك عليها بذلك؛ كان عليها فيما أرى. وسَل عنها.
قال غيره: إذا جعل أمرها ـ الذي كان عليه أساس شرطها ـ في يد والدها؟ فإنّه يجب عليها ذلك له، قَبِل الأب أو لم يقبل في الحكم.
وفي موضع: إن قالت لكَ مِن مالي كذا وكذا، أو تجعل أمري بيد والدي. ففعل ذلك، وكره والدها أن يقبل، ولا يطلق؟
قال: لا أراه إلّا خلعًا.
قال أبو عبد الله: ليس لهذا بخلع.
قال غيره: قول أبي عبد الله أَبْيَنُ.
مسألة:
فإن اختلعت بمائة درهم؛ على أن يخيّرها نفسها. فخيرها نفسها (1)؟ قال: هو خلع، ويأخذ (2) المائة، إلا أن يكون نشزا (3).
قال غيره: إذا تركت له مائة درهم أو (4) أعطته ذلك؛ على أن يطلقها أو يخيرها؛ فهو بمنزلة الخلع. والله أعلم).
(1) «فخيّرها نفسها ناقصة من ج. (2) في ب «وتأخذ».
(3) في أ «ناشزا». وفي ب زيادة «نسخة: ناشرة». وفي ج «نشرى» بلا نقط.
(4) في ج «إذا».
(5) في م: في نسخة: إلّا أن تكون ناشزا.