الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٥314
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى
الاول باب [10]
ساج كا في خلع المريض والمطلقة التي لا حق لها، ايا المصنف قلوه ان شال الله أو حقها على غيره
صلے ميں مبارک ان منجي دين مبارک فارت اے
وإذا تخالع الزوجان وهما مريضان؛ وقع الخلع بينهما.
فإن كانت هي المريضة، وماتت؛ كان في بُرْأَةِ الزوج من الصداق اختلاف: فقول عليه الصداق، وله الميراث. الحجّة أنّ المريض لا يجوز شراؤه
ولا عطيّته. وهذه اشترت (2) أو أعطت. وهذا قول محمد بن محبوب. وقول: لا صداق عليه، ولا ميراث له الحجّة أنّهما اتفقا على فسخ عقد يملكانه في الصحة والمرض، وأنهما أتلفا حقًّا يلزمهما به الحكم. وإتلاف (3) المريض لشيء من ماله يجوز في الحكم. وإتلاف الزوج الصحيح حقه
يثبت عليه.
وقول عليه الصداق، ولا ميراث له الحجّة أنّه قبل منها بُرْأَةً مِن حق قد تعلّق لورثتها فيه حق، وأبطل ميراثه منها بفعله واختياره.
فإن كان هو المريض، فمات أو صح؛ فقد برئ من الصداق. وإن كانت هي المريضة وتباريا)، ثم صحت؛ فإنه يبرأ من الصداق.
(1) في أ «وحق».
(2) في أ و ب «شرت».
(3) في أوج «فإتلاف».
(4) أي: وتباراً.