الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٦الجزء الثامن والثلاثون - باب [10]: في خلع المريض والمطلّقة التي لا حق لها، أو حقها على غيره
مسألة:
المصنف
315
وقال أبو الحسن وإذا كان البرآن عند موت أحدهما، ففيه اختلاف:
قال قوم: هو خلع، ولا يتوارثان.
وقال قوم: لا يقع خُلع، وهما يتوارثان.
وقال قوم: إن كانت هي المريضة؛ فذلك مختلف فيه. وإن كان هو المريض؛ فإذا تبرأت من إساءة؛ فإنّه ضرار وترث. وإن اختارت من غير إساءة؛ برئ من الحق، ولا ترث.
مسألة:
قال (1) أبو عبد الله: في رجل طلّق زوجته تطليقة، وستر ذلك عنها، ولم يعلمها. ثم اختلعت إليه من صداقها في عدّتها. ثم ظهر إليها أنه كان طلقها.
فرجعت في صداقها؟
إن ذلك ليس لها، والخلع تام).
(3) قال غيره: وقد قيل: مَن طلّق زوجته، ثم خالعها؛ فإنّه لا يبرأ.
وهذه المسألة التي (4) سأل عنها أبو بكر الموصلي أبا عثمان أخبرنا أبو زياد أن أبا بكر الموصلي قال لمن معه ـ وقد رأى أبا عثمان مقبلا إليه ـ: أسأل أبا عثمان عن مسألة إن قال فيها برأيه أخطأ. فلما وصل سأله عن الرجل يطلق امرأته تطليقة، وهي لم () تعلم. ثم اختلعت إليه. فقبل خلعها؟
(1) ناقصة من أ. وفي ب «وقال».
(2) في ب زيادة «له».
(3) في ج زيادة «فصل».
(4) ناقصة من ج.
(5) في أ «لا». وفي ب «لا، خ لم».